الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

- 48 -

ومن غيره، قال، هذا قول أصحابنا، وقال غيره، ومعى، أن معنى قوله

تجبر عليه على قوله، لا تعط من تعول.

وعن رجل وجبت عليه الزكاة، وأخر شهرين أو ثلاثة، ووقعت في يده دراهم من غالته فأذهبها.

قال: ما كان في يدة يوم حلت عليه زكاته، فليحفظ ما أذهب بعد وقت شهره، وما دخل بعد وقت شهره من ماله فأذهبه، والله أعلم.

ومن غيره، قال، كل ما استفاد من ذهب أو فضة من غلة أو تجارة من الفائدة فعليه الزكاة إلى أن يؤدى زكانه، كذلك حفظنا.

وعن رجل يعطى صدقة دراهم فأذهبها، ثم ساق الله غيرها قبل ارقت الذى كان يخرج فيه صدقته بأيام، أعليه صدقة الدراهم أم حتى يأتى عليه الحول؟ قال، فالذى حفظنا من آثار المسلمين، أنه إذا ملك من الأول عشرة دراهم،

ثم أصاب دراهم فعليه الصدقة، وإن لم يبق منها شيء فلا صدقة عليه.

•

وقال من قال، إن عليه الصدقة، إذا صارت إليه الدراهم قبل أن يأتى الوقت الذي كان يعطى صدقة ورقه.

ومن غيره، قال، نعم، قد قال من قال، أنه إذا جاء وقت صدقته و … من المال الذي كان في يده درهم واحد فعليه الصدقة، وقال من قال، حتى يبقى في يده