الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩-89 -
أربعون درهما من ماله الأول. وقال من قال، ما قي في يده من الأول، أقل أو
أكثر حتى استعاد فإن وقته الأول.
الحول
مسألة:
فرض الزكاة ثلاث خصال، استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال
وعن أبى الحوارى، وعن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة هل له أن يعطى
زكاة الدراهم حيث شاء من القرى؟
فهذا يزكي في قريته أولى بها من غيرها، إلا أن يكون في قريته من
لا يستحق الزكاة فيبعث بها إلى من يستحقها.
ولو كان في قرية غير قريته أحد من المسلمين من أهل الفضل فأراد أن يبعث
الفضله جاز ذلك له إن شاء الله.
وإذا دخل شهر زكاته وهو في سفر، فإن أخرج زكاته في سفره جاز له ذلك حينما كان، إذا وجد من يستحق الزكاة.
ومن غيره. وسألت عن الرجل، إذا مات، وقد كان يزكي دراهم له، ومالا وتجارة، ثم إنه ظهر له من الدراهم بعد موته، أو من التجارة أكثر مما كان يؤدى عنه، هل يلحقه في ذلك زكاة؟ قال: لا، إلا أن يوصى بشيء، وإنما
يؤخذ من هذا المال الذى ظهر له بعد موته لا يستأنف.
- جامع ابن جعفر / 3)