الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨1871
-
قلت: وسواء كان كسبه من قبل ما كان يسجر (1) مع الناس ويجرف معهم
أو يجد ويعطونه، أو كان يتصدق عليه ويلقط؟
قال: نعم، ليس عليه زكاة في شيء من ذلك كله
رجع.
وفى بعض القول، إنما الصدقة فيما جمعه المسطاح (2)، والقول الأول أحوط،
وهو أحب إلى ..
ومن غيره، ومنهم من قال ميما كيل وما لم يكل فلا زكاة فيه.
رجع، والعامل تبع لصاحب المال إذا لزم صاحب المال زكاة فالعامل تبع له ميما عمل من قليل أو كثير، وعليه بقدر حصته
ومن غيره، وقد قال من قال: إن فيها قولا آخر، أن العامل إن كان شريكا لم تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه في النخل التي عملها، وإن كان أجيراً لم نلزمه الزكاة في أجرته، والاول عليه العمل أكثر، والناس عليه، فانظر في ذلك. رجع، وكذلك إن كان مال بين شركاء في أصله، فأصابوا منه ثلاثمائة صاع
فالزكاة فيه على كل واحد بقدر حصته، وكذلك إن قسموه عذوق).
فقال من قال، فيه الصدقة إن وجبت في جميعه، لأن ذلك قسم ضعيف،
(1) أي يجمع ويعملا
(2) المسطاح هو المكان الذى يجمع فيه الغلة أيا كان نوعها. (3) العذق بالفتح. هو
النخلة بحملها، وبالكسر هو القنو منها والعنقود من العنب