الزمرد الفائق في الأدب الرائق محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كري كرة بعد اجفال ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم اتبطن كاعِباً ذات خلخال

من المسائل التي امتحن بها محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب بن

ابراهيم محمد بن أدريس الشافعي بحضرة الرشيد ما قولك في رجلين خطبا امرأة فحلت لأحدهما ولم تحل للآخر فقال ان أحد الرجلين كان له أربع نسوة فحرمت عليه الخامسة قالا فما تقول في رجل أخذ قدحا فيه ماء فشرب بعضه حلالاً وحرم عليه الباقي قال انه لما شرب بعضه رعف في باقيه فحرم عليه. قالا فما تقول في رجل دفع لزوجته كيساً مختوماً وقال لها أنت طالق ان لم تفرغيه ولا تفتحيه ولا تفتقيه ففرغته على ذلك الحكم. قال ان الكيس كان مملواً شكراً أو ملحا فوضعته في الماء فذاب وتفرّغ. قالا فما تقول في جماعة صلحاء سجدوا لغير الله تعالى وهم في فعلهم مطيعون. قال انهم الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام قالا فما تقول في رجل لقي جارية فقبلها وقال. فديت من أبي جدها وأخي عمها وأنا زوج أمها قال هي ابنته. قال فما تقول في امرأة لقيت غلاما فقبلته

وقالت فديت من أمي ولدت أمه وأخو زوجي عمه وأبو ابن حماتي وأنا امرأة أبيه

قال هي

أمه

•

فلما فرغا من مسائلهما أقبل الشافعي على محمد بن الحسن وقال ما تقول في رجل تزوج امرأة وزوج ابنه أمها فجاءت الأم والبنت بولدين ما يكون هذا الولد من ذلك وذلك من هذا فسكت محمد بن الحسن فقال الرشيد فسر لنا هذه فقال يا أمير المؤمنين ابن الأم خال لأبن البنت وابن البنت عم لأبن الأم فأعجب الرشيد ذلك ثم أقبل الشافعي على أبي يوسف وقال ما تقول في رجل مات وخلف ستمائة درهم وله من الورثة أخت فأصابها درهم واحد افرض لنا هذه القسمة فسكت أبو يوسف فطلب الرشيد من الشافعي قسمتها. فقال هذا شخص مات وخلف ستمائة درهم وترك ابنتين ولهما الثلثان اربعمائة درهم وخلف

1. A-