العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠

لكنه اراد للاقناع لهن عن مضايق النزاع اذ ربما تسيء ظنا واحده فتهلكن بذاك فادر الفائده يري طبايع الانام تجمح الى الردى وفى الهلاك تسبح ولا تبالي اذ يثور الط وذاك أمريقتضيه الوضع

فالله قد ركب للطباع في الناس حكمة لسر داعي والمرء موكول إليه الأم

كان

الأمر

وشرا وعليه الزجر يترك ماضر وللخير فعل ففاز عند ربه عز وجل وفاعل غير الذي منه طلب فهالك بفعله ولا عجب يقيم عند البكر سبعا وردا وثـ ـيب لها ثلاث عددا في اول الامر بهذا قيلا واطلب له ياذا النهى الدليلا والعدل والانصاف يقضيان عليه بالتساوي في الأزمان الا التي جاء بها صبيه بالسبع تمنحن في القضيه ـتطمئن وتطيب ملبسا ومدخلا ومخرجا ومجلسا تعلم في السبع الذى لها وما ليس لها من عمل قد علما وبعد ذاك مالها في الحق شيء سوى هذا بوجه الصدق يقيم المصطفي بالثيب قيل ثلاثا ذكروا في الكتب والسبع قد قام بها في النقل زوجه عائشة للأصل فكان هذا حجة متبعه في ديننا ودعوة مشرعة وقد رووا خلاف هذا والعمل عليه عند العلماء لم يزل وخلفهم هل واجب أو مستحب ذلك بعض قال فيه قد يجب وبعضهم يقول غير واجب بل سنة تبعث للتطايب وهل على الزوجة ارضاع الولد ام لا فبعضهم لذلك الأمر رد يقول لا وجوب الا الطاعة لزوجها كصفة البضاعة تمتع بها لزوجها عُلم والبعض قال بالوجوب في الأتم وخدمة البيت واصلاح الولد ألزمها بعض بذاك دون حد والقول في الجملة هذا يجب بينها حتى يطيب المذهب الا اذا كانا بحال يخدم خدامهم ذاك فليس يلزم

-1 -