العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١

ه

اللزوم لا أراه أبدا إلا مع الطيب فخذه مسندا يست أجيراً أخذت للعمل إلا اذا شاءت لذا لم تجهل على الرفق أو التعاون بينها فهو من المحاسن ـل يقوم منها بواجب للعيش الحياة للتطايب

كان النبي يأمرن به على وجه الصلاح هكذا قد نقلا لم يلزمن أحدا أن يخدما سواه من هذا القبيل فاعلا لكنه حض على التعاون في مطلق الأزمان والأماكن ما رضاع الابن ان لم يقبل من غيرها قامت بلا تمهل ارضاعها له عليها لزما لا يترك الابن يضيع فاعلا دنيئة كانت وان شريفه خفيفة تكون او عفيفه وآية الرضاع لفظها خبر لكنه الانشايري أهل البصر وتحضن الأم اذا ما طلقا لها وجوبا هكذا قد حققا اذ الوعيد جاء عن خير البشر فيمن يفرقن أنثى او ذكر ـــــــان بين الأم والأولاد فرق قد خالف امر الهادي يفرق الله تعالى الباري بينه ونسله الأبرار وم يقوم الناس للحساب وهو وعيد دون ما ارتياب

ببة كانت هناك الأم أو أمة يعم هذى الحة والابن ان ميّز قيل يمني هنا الخيار فيه ايضا صرّحوا يلحق من يختاره بالأم أو بأب فاعرف بيان الحكم وقيل لا يعقل مكان الاصلح ـوجلي جاء في المصحح والشرع قد ألحقه بالأم هو على الأصل بهذا الحكم كن إذا تزوجت تنقط احضانة لتلك تشرع أنت أحق قال مالم تنكح و وجيه وارد للأصلح معناه ان الزوج قد تولى يوما عليها ولها تعل يصرفها في شأنه لا يقبل أبناءها ولا بهم يشتغل وذا هو الاغلب في الرجال لا يقبلون ربة العيال أو قبلوها أبعدوا الأولادا والكل تلقاه لهم قد عادي

-11 -