الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٠يرعاه من وقوعه في الغرر لانه عليه نوع ضرر أعماله جميعا دلت علي کماله
در الشرع في
وهل اذا اخبره بالسعر صح بيع
له بعض يراه قد صلح
قال دعوا الناس ينال الرزقا
من بعضهم بعضا فكان حقا والعلما لهم هنا اقوال طال بها عندهم المجال وعلة النجش هي الاغلاء على الورى يراه الأذكياء يزيد في السلعة لا يريد شراءها وهو لها يزيد يروم ان نأخذها بأوفر اموالنا هذا لقصد الضرر فقيل ان البيع لا ينعقد وعند بعض انه منعقد هم يقول مهما راما فسخاله صح ولا ملاما
ما كان للحكم اسمعا
وبعضهم قال اذا ما وقعا معناه ان الشاري حر عاقل يجبرن تلك هي الدلايل ووجهه لا يرتضيه الدين فان هذا ــــــــرر مبين وحيث ان النهي قد دل على ـــــــــــاد منهياته بين الملا
وبع
فانهى عنه النبي المصطفى ساده بينهم قد عُرفا هم قال اذا دل على معني بنفس النهي يوما حظلا ربا يكون أو غرر دل على الفساد مع اهل النظر في نفس ذاك الشيء عندهم ظهر
المنه
ا اذا لم ت عن منع ماء يمنعُ به الكلا فلا فساد يشرع وقد نهى عن بيع ماء في خبر فاطلقوا المنع كذاك فى أثر وبعضهم عن بيع فضل الماء نهي لاجل المنع للكلاء وذاك ماء كان فى آبار توجد فى الفلا وفي الصحارى بمنعه الماء القرار يمتنع فيها لغيره لذا كان منع ودخل الغدير فيه ان يكن له العنا فيه لأصل قد زكن ان كان مبنياً لهذا المانع يمنع للامطار في المرابع او كان ماء أعين مملوكة خلف أتى عن علماء الأمة
ـضمننا ذلك فالفاد ندرأنا
111