العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

والخير فيه للورى جميعا موزعا بينهم توزيعا وضعه لذاك الحال وان خفى عن غفل الرجال

فيدر كوا من عزهم

مکانا

ان يتبعوا الأعيانا أضاع نفه فلا بلوم إلا نفه ان رذلا

والمنع في التلقي للركبان مق

در بالوقت والمكان ـتة الأميال للركبان

نى البلاد فيا يعلم به اذ كان ذا أسفار

ان كان في القرب من البلدان فالبيع فيه الاشتراك يلزم وان نأى عن ذاك كان الشاري قد قطع الاميال للتجاره طلب في الربح لا الخساره وليس للبايع حق النقض في مسافة كهذه فلتعرف لان امر الرجلين قد خرج عن مقصد الشارع ناف للحرج الخيار قرب البلد اذ يجهل السعر بهذا المقصد

ع حاضر لباد للغرر يمنعه الشارع رفعا للضرر هذا عن الجمهور في الآثار وصح فى موارد الانظار علته معروفة فتعتبر في حال وجدان لها عين الضرر ذاك الحالا وبعضهم يمنع ولا يرى البيع هنا حلالا احب البلاد

والحضري

طة المعاش العادى وهي

بهم

الحال

والبدوي من يعيش في الفلا بأهله يرتاد فيها للكلا ان الجفا فى البدو لايزال طبعا يسوء لكنه على خلاف الحضر في المكر والدهاء والتطور لايتعمقون في الأشياء بل اكتفوا بأيسر الاشياء وانما الغلا ورخص السعر يدركه بالطبع أهل الحضر والبدو لا يدرون ذاك الحالا فيخدعون فادر الاعتلالا بل يُتركون يدخلون السوقا ويعلمون سعرها الموثوقا نئذ يحل بيع وشرا كما إليهم ولا امترا لا غرر هنا متى ما علموا اسعارهم ولم يكونوا ظلموا الأصلحا للبدوي لايزال مصلحا

انظر الى الشارع يرعى