الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١وها هنا بعض يرى المنع يحل لأجل ملك صح في هذا المحل وما بأعمال يكون أو عنا فحل منعه لنا قد زكنا ذلك للعنا الذي قد حصلا كأنه اشتراه قولا أصلا بآلة حصله فلا حرج في منعه أو بيعه كذا خرج ولا يحل مال عبد مسلم الا باذنه لهذا فافهم كما ترى ان كان في ذاك صدق او كان ماء أنه ليس يحل منع فان الاشتراك فيه حل وعل ما يمنع ماء المطر وهو الذي يبدو لنا في النظر تجمعه القيعان ثم الأوديه فمنعه من الخصال المخزيه اذ ذاك فضل الله ليس لأحد فيه خصوص فنرى المنع فسد ه قدر كما النص رفع
ذلك ماله بمنعه
ان اشتراك القوم في البئر يقع ان لها شراب يوم يعلم وهكذا بعض نصيبه کفي والثاني والثالث لا يكفيها فهل يحل المنع ها هنا انظر
يوم
لهذا فافهموا
لي زرعه بحال عرفا
نع
للفضل الذي يؤذيها
بينهم بأوفى نظر في الحال بينهم
له سواه فيا فضلا
بعض يرى المنع لذاك الفضل للاشترك المقتضى للأصل يأخذ كل قدر حقه ولا فيل لا يمنع هذا أبدا للضرر الذى هناك قد بدا هكذا تنهار بئر المزرع وحوله بئر لزيد فاسمع هل جاز منع فضل مائها هنا خلف عن الهداة معهم زکنا فقيل لا يحل منع ويجب اعطاؤه الفضل هنا ولا عجب وبعضهم يقول ليس يجبر في ملكه وهو الوجيه الأشهر ولم يكن في منعه تعدي لو كان غـيـره هنا تردي ـــك أمر قدر الجبار وقوعه ساقت له الأقدار طلق صح على المقيد يحمل في النهج الصحيح الأرشد نع حيث لا هلاك يلزم عليه أولا الحل فيه يعلم بل ربما صح الوجوب ان لزم منه هلاك أحد كذا
-1·10