الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢كما اذا احتاج إليه أحد لشربه فالمنع معهم يفسد
يضطر مسلم الى الماء ولا يسطيعه للمنع فادر العللا لا ثمن لديه پــشتري به والمنع عون صح في تخريبه نبره هنا على الاعطاء متجه المعني بلا امتراء بيعها مولاها لها بنون هل لنا شراها
مع
يتم
هم ليس من الحلال
عم لانها مال علم لمالك والملك بيع لنا اعتراضه ان باعا مالا له لا يقبل النزاعا وقيل لا يصح ذاك فاعلما لأنه مفرق بينها أي بينها ونسلها الأطفال وبالاخص ان لك الأولاد في صغر السن الأسا يزداد فالأم بالفرقة تجني للوصب ولا تزال في عناء ونصب وقد أتى الوعيد من خير الورى فعم بايعا ومن كان اشترى يفرقن لأم: عن ولد ينال من تفريقه کل نکد بيع قيل فاسد وقيلا صح مع الإثم فع التأصيلا وها هنا العلة جاءت ترتسل من خارج لذاك قيل البيع حل وقيل ان أثغر طفل الأمة يجوز تفريق بذى القضية وقيل مهما بلغ السبع يحل وللثمان بعضهم كان نزل وفوق عشر قال بعض العلما أما مع البلوغ لم يحرما اذها هنا النفوس ليست تشمئز لذاك قال الكل بيعه أجز والغبن فيه الاختلاف ثبتا كما لنا مم
فال
ان كان قد قارب ما يعتاد للغبن عفوه هـ أو زاد عما اعتيد فيه الخلف صح هل يفسخ البيع هنا الفسخ رجح ان كان فوق الثلث غين يَحرُمُ كما حكى لنا هذا من يعلم وعله الى الحديث قد نظر فاستخرج الحكم هنا اهل البصر ان الخيار للذى قد جَلَبًا من بعد علم او فبيع وجبا والبيع في وقت الندا للجمعه من بعد ما أذانها قد سمعه مختلف فيه فبعض أبطلا ذلك والبعض له قد حللا