الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣أبطله النهي الذي في الذكر فلاتبع بعد الندا في المصر والخلف في البيع اذا ما وقعا هل صح ام عن الصحيح قد اتضعا بعض يرى الفسخ له لما سبق من حجة برهانها فيه صدق وقيل لا يفسد والاثم لزم اذ صادم النهي كفعل المجترم والخلف في الفسخ وبعض قالا من لم ينل بالجمعة اتصالاً من لم تجب عليه تلك الجمعه فلا نردبيعه أو بيعه أما الذين وجبت عليهم فف خ بيعهم بذاك يعلم وقال بالعموم اهل الظاهر قد جاء عنهم بالبيان الظاهر الحقا بالبيع للأصل الذي تحققا
وسائر العقود بعض
وحكمة المنع انقطاع الشاغل عن واجب الدين الصحيح الكامل
يقول لا يلهيهم البيـ ولا تجارة نصا لنا قد نزلا ذلك مدح للذى قد تركا تلك البيوع فادر ذاك المسلكا فاللهو تقصير عن الواجب في حق الاله وهو لما يختفى حق الاله لم يزل مقدما على سواه وعليه العلما تقصيرنا فيه حرام فاعلما اذ كان تكليفا علينا حتما والبيع بالعقد الصحيح يثبت أما بدونه فلا يُثبت يقول بعت ويقول المشترى شريت بالماضي حكي في الأثر هذا هو العقد الصحيح فاعلما وهو الذى البيع به قد لزما والخلف فى الغير اذا ما وقعا هل يثبت البيع بها في الادعا فقيل لا يثبت في الآثار عن الهداة القادة الأخيار وقيل ما أدى لمعنى البيع صح وهو الذى البعض إليه قد حنح كقوله بع لى كذا كذا عدد بألف فقال بعتها فبعض اوجبا ذلك في رأي يراه أصوبا والشافعي لا يراه فانظر في أصله الصحيح بالحق حرى
حتى يقول المشترى اشتريت
درهم
لها كان نقد
يتم وهو ما رأيت
وقوله بكم تبيع هل يثبت البيع بهذا فاعلما أم أنه بذاك لما يلزما
الجملا قال بعشرين فخذ يا زجلا
11.71