الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤حتى يقول قد شريت يا فتي وهو الصحيح عندهم قد ثبتا والقول لازم هنا وان وقع ضمن اشارة لها الكل اتبع بعض قول ثابت اذ قد تقع نائبة عن كل قول قد سمع وبعضهم سبيلها الكنايه لم تفترق عنها لأي غايه فيها صح ها هنا اعلما كذاك قد صرح بعض العلما الايجاب والقبول وهو الذى جل م يقول
المفهوم
ا المؤثران في اللزوم بلا تراخ صـ في غاية ذاك الصفقة المقرره بها انتهى البيع برأي برأي البرره وغيرنا يرى افتراق المجلس ونحن لا نراه في التأسس الا ترى ان لم يك افتراق كيف بهذا البيع الاستحقاق أما اذا البايع قال بعتها والشارى لم يقل قد اشتريتها فالاعتبار بافتراق المجلس ان جاء بعد ذاك للتلمس قال قبلت البيع ليس يلزم الا مع الرضى على ما نعلم ان اللزوم بالمقال المتضح في مجلس البيع على أصل وضح لا تلزم الصفقة بالأيادي في رأي رأي بعض القادة الأمجاد وذا عليه مالك ثم أبو حنيفة كما عليه المذهب واهل يثرب عليه في الأثر وهو الذى أثبته لنا النظر وصفقة الأيدى كمال العمل وللكمال منهج لاح ان المخالفين في المقام لم يدركوا الصحة للمرام والافتراق في الحديث لم ينص على افتراق مجلس به يخص بل نص الافتراق كان أطلقا فعم في التحقيق مع اهل التقى وخصصوه بالأيادي اذ علم كان تعاقد البيوع عندهم وبافتراقها يصح فظهر ما ذكر الأصحاب حقا في النظر فنظروا عندهم في المجلس كان محل البيع في تأسس فعندما تعاقدا الأيادي تم على اصول الاعتماد کان افتراقهم هنا أو لم يكن فالبيع عندهم بذاك قد زكن وفي الحديث القول قول البايع أو يتراددان في ى البضايع
11.80