الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥تخالفانصا أتى هناكا اذا تبايعا وبعد ذاكا مالم يـكن نص هناك أو أثر وبعمومه القضاء يعتبر مجلس كان وغير المجلس ما قيد المجلس في التأسس في سائر المواد
شرط المجلس في انعقاد
احتاج للتبيين في اختلاف
أتانا ثابت الاوصاف
بينه في مجلس البيع فما
لان ذاك الـ
لمجلس حكم هنا قد علم
لمجلس حكم هنا قد علما بعد على تأصيلهم فاستفد ع لم ينعقد لان ذاك البـ بعد لِما أمليه يا هذا استمع كيف يبين شيئا لم يقع يك حجة على هذا قس فدل هذا ان شرط المجلس والنص أوفوا بالعقود قد ورد متي تکون وجبت ولا ترد
هي ترد ما أتى للمجلس وذاك واضح ولم يلتبس يوفى بها كما اقتضى الكتاب والعقد فالقبول والايجاب نصاً به القرآن جهراً خطبا بعد وقوعها الوفا قد وجبا
وفي الخيار ضد ذاك فانظر خيار مجلس لتلك ينبرى فكان للكتاب ضدا إذ أمر اذ ذاك بالوفاء أمراً مستقر لو أنعا بذاك حكما هدما ان له ترك البيوع فاعلما فالقول بالخيار للمجلس قد أبطله النص الصحيح المعتمد اذ كان بالوفاء فيه أمرا وهو جلي واضح بلا امترا للنص في تأصيله اعلمنا وفي القياس ما يؤيدنا
عقد جرى على المعاوضات كسائر العقود الثابتات مثل النكاح والطلاق فاعلا والعتق في اعتبار جل العلما فهل ترى المجلس فيها ثبتت فيه متى ما تبرم والخلع والرهن بلا تفنيد وهكذا كتابة العبيد وسائر العقود في الاسلام قد ثبتت في نظر الاعلام وعل بالخيار في التساوم لانفس عقد البيع في التلازم
اهما اذ ذاك بيعين
وزا ولم
بمين
11.01