العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

وهكذا تفرق الأقوال من نحو بعت واشترى للمال ولا يريد الافتراق بالبدن من مجلس كان به الکل اطمأن لعله يطول عهد فيه وذاك ممكن فقف عليه لم يقع البيع هنا وما وهو ناه عبثا لم يتم ان يتفرقا رقا يقول الله يغنيها من وسعه الاله لم يرد افتراق أبدان بل مطلق افتراقهم فلتفطنا هذا هو الصحيح في المقام ابرزته بكامل النظام اطلت فيه القول كشفا وافي موارد الخلاف ذلك حيث يكثر الخصام فيه فكم تخالف الأنام لكثرة المعاملات في الورى وحاجة الناس لبيع وشرا والشرع ينفي في البيوع الغررا والغبن اذ يجلب ذاك الضررا اما الذي يكون معلوم الصفه والقدر والوجود وافى المعرفه لا غر فيه ولا غين ولا تعرف فيه علة بين الملا وكان مقدورا على تسليمه إلى الذي اشتراه في تعميمه والشارى والبايع حران هما وعاقلان بالغان فافها ومالكين للمبيـ والثمن او بوكيلين ترى البايع اقترن أو من وكيل واحد وصاحب أصل فكل صح في المطالب

وغير محجور عليها فقد يثبـ

والحجر اما ان يكون للسفه

بيع ها هنا ولا يرد غيره يــکــون فانتبه

والسفه المحجور فقد العقل اوا قام بفعل البطل يبذر الاموال في السفاهة أو لعب كصفة البلاهة هذا الذى يحجر عنه ماله حين بدا في ماله ابطاله والسفها القرآن عنهم منعا والهم نصا لهم قد شرعا ـاية لصالح الانام قامت بها أوامر الاسلام والخلف في بيع الفضولي ورد مع علماء الحق صح أو فسد اثبته بعض وبعض قال لا والحق لا يثبت عند النبلا وذاك ان يبيع زيد مالا كان لعمر و ملکه قد آلا

11.7 -