الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧يبيعه لخالد على
مالكه وهكذا الحال اقتضى وهكذا يكون ذاك في الشرى يشريه ان زيد رَضِى لما شرا فالشافعي يمنع في الحالين وغيره أجاز في الوجهين ونحن في حال الرضى ينعقد بينها في رأينا لا يفسد فبرضاه الحق فيه جاء ـــي البيع أو الشراء ان رضي الـ ان الرضا يثبت فيه ما ارتضى اذ للفتي في ملكه صح الرضا وبعضهم اجاز في البيع ولم يجزه في الشرا ووجهه انبهم وحجة المجيز نقل البارقي ديناره جاء بفعل الواثق اعطاه دينارا لكيا يشترى بذاك شاة هكذا في الخبر کان اشتري شاتين بالدينار فباع احداهن اي لشارى وبقيت واحدة ورجعا ديناره له كذا قد وقعا فقال للرسول هذى الشاة لك وهكذا الدينار أيضا دون شك دعا له المختار هكذا ورد كما أقره رووه فـي سند في الشاة لم يأمره بالشراء وهكذا البيع بلا امتراء وانما الأمر أتى فى الأولى فانظره تدر منه ما قد حلا فكان حجة على من أبطلا ذلك والجواز في ذاك انجلي والمانعون نظروا يمنع غير الملك في بيع صدر المرء مال أحد بغير إذنه الى الحق اقصد
يب
خبر
العيوب في البيوع
ان العيوب في البيوع تقع من أريك فيها الأصل للمعيب
أوجه لها تراني أجمع
أتى من جملة العيوب
مما له في الرد تأثير: علم او رده بذاك غير مـ اوما يعد في مقام عيبا في غيره ما كان يوما ريبا ان العيوب في الصفات تقع كذاك في الأبدان ايضاً فاسمعوا وهاكها تأتيك في النظام وافية عن قادة أعلام بحيث لا تبقى لشك أبداً لها الدليل في البيان أيدا
11.11