العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

ان العيوب غر على الورى لذا نهى الشارع عنها فانظرا فالله في عباده يراع لي مصالح الكل بلا نزاع ويحفظ الحقوق للجميع نهي الورى عن موجب التضييع الا الذي يكون عن رضاهم لا حرج فيه ولا بغضاهم والاصل في ذلك نص وردا يدعوهم الى الصلاح مرشدا يقول ذو الجلال عن تراضي مع التراضي الحكم فيها ماضي ما رضي الحر لنفسه مضى ان رضاه للزومه اقتضـي يثبت من بعد الرضى لا ينقض اذ ألزم النفس فكيف يرفض فالدين لا يرضى به التلاعبا أرشد للحسني فلا تعاتبا أنزل للناس الهدى كريما أطيب شيء خالصا قويما وجعل الصلاح للانسان فيما يراه من صلاح عاني أمكنه منه وبعد ما قبل سى عليه عند أحرار العمل وهكذا نص المُضرَّاتِ عُلم للعيب أصلا في المقام محتكم يردها وصاع تمر معها بعد ثلاث ان يكن انكرها يظنها حين اشتراها لَبْن فأخلفته بعد ذاك ظنا يلزم البيع وردها يجب للعيب ان العيب غش قد حسب من غشنا فليس منا وردا نصا على الهادي الأمين مسندا عن التصرية في خبر عن علماء الأمة وان خير النظرين ان وقع ذلك للشاري الخيار المتبع ان شاء ردها أمسكها ولا خفا له الخيار عندهم قد عرفا أو شاء ردها وصاع تمر ذلك في النص الصحيح فادر فالتمر عما نال من ذاك اللبن لا يأخذنه عندهم بلا ثمن قال استحق الثمن المبذولا ويضمن الدر على ما قيلا الضمان شارع الهدى بصاع تمر هكذا قد وردا وهو دليل انه عيب علم للرد به الكل جزم وفيه تدليس بتلك التصريه وهو حرام عندهم فلتدريه أما اذا اشترى الشياه ووجد قلة درها فلا عيب يعـ

لا

وورد

11.^-