العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

وها هنا عيب لأن المجتمـ غر الذي شرى بما كان اجتمع فانه المقصود منها فافطن مال إليها راغبا في اللبن من أوجه لها أبان العلم وخالف الأصول هذا الحكم

منها الخراج بالضمان فاعلا أصل عليه أي وفاق العلما والبيع للطعام بالطعام في غيرها ذاك من الحرام كهذه فذاك رهن التخطئه لاسيما ما كان يوما نسئه أو قيمة معروفة للأصل والاصل في الاتلاف رد المثل يقاوم الدر على أصل زكن صاع التمر لا يلزم أن ان

فا

فر بما زاد وربما نقص عن لبن الشاة اذا به يخص بيع الجزاف قد جهل بالثمن المعلوم صاع قد عقل فاللبن المذكور غير منضبط قلا وكثرة بجهله يحط دفعن ضررا قد آلا ذلك حكم خص هذا الحالا من الاصول عند أهل الاهتدا فهو من المستثنيات في الهدى كان بها خير الأنام صرحا اير هداها اتضحا كان من الشارى استتر وعرج أيد ذكرت في الأثر كالأذن حين توصف

له

موفره

ثم من العيوب ها هنا العَوّر كذا العمى وهو أشد فانظر وقطع كذاك قطع الرجل عيب يعرف عندهم يباري للذي بها قد كملا لانه دل على نقص فلا اثمانها عندهم ان الكمال صفة معتبره بأنه الجالب طبعا للضرر كذا الجنون والاباق يعتبر ذلك في العبيد أمر علما كذا الزنى والسرقات فاعلا اذ الشباب للورى فيه النظر والشيب فى العبيد عيب يعتبر كذاك أيضا قيل الاستحاضه كذاك ايضا جعلوا الجهاضه والوخش والنخش من العيوب وهكذا الصنان دون ريب كذا ارتفاع العيب قيل في الأثر يذكره بعض فطاحل البصر عندهم عـيــب بلا امتراء كذاك ايضا مرض الاعضاء والبول في الفراش ايضا يبطل

بي

به على ما أصلوا

11.90