الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠وبعضهم يرد فيه الجاريه والعبد قد اثبته علانيه وليس للتخصيص وجه يعتبر وان يكن حاول فى ذاك نظر وصفة التأنيث في الرجال کالعکس عيب عندهم بحال والشرط في العيب وقوعه ثبت قبل تبايع بأيام أنت والقول بالعهدة عند المعتبر لها ثلاث أثبتوها في الأثر فما رأى الشارى بها من عيب يردها معهم بغير ريب لأنها ضمان ذاك البايع وبعدها فلا بنقل شايع وعلهم رأوا حديث التصريه فأخذوها منه أي للتوفيه فکل عيب كان فيها مختفى تظهره الثلاث عن قصد وفي لذاك قالوا بالثلاث فاعلا ولا يرى ذلك فينا العلما اذ الأمور تحدثن ولا خفا في اللحظات قد تكون فاعرفا والله يقضي ما يشا في الخلق فما ضمان بايع في الحق قد باعه له ولا يعلم في مبيعه عيب يقال فاعرف وجه ابطال لبيع صحا بعد ثلاث قيل لم يصحا صبح بأن المرضا کان به لا بعد بيع عرضا يصح الرد في الاحكام لأنه الاصل بذا المرام ان قامت الحجة انه وقع بل وقوع البيع فالد يسع اذ ممكن حدوث ذاك الحال من بعد بيع دون ما جدال وعهدتين ذكروا في الأثر أولاهما لحادث مستظهر تشمل كل مرض قد حدثا يرده الشارى بها ان نكثا ـهدة عـ عندهم للسنة خصت بأمراض بحكم مثبت وهي ثلاث برص قد عُلما ثم الجذام والجنون فاعلما قد أبطلوا البيع بها في السنة ولم أجد أصلا له في السنة وعله رأى رأى لهم كالسابق حفظا لأموال من العوايق ا أتى من هذه الاحوال يبطل للبيع مدى الليالي طيلة عام وسواها جعلوا له ثلاثا وعليها عولوا خصوا الجذام والجنون والبرص دون سواها مالهم في ذاك نص
اذا
-11 -