الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢إلا الأقل والاقل في الأثر كأنه على الشذوذ قد ندر وبعد تلك الأم فالجدات وبعدها العمات والخالات وبعدهن فالقرابات اعلا على نظام للجميع انتظا لماكل من قالت أنا تنال يالشرع قد ينفسح المجال والحمد لله الهدى فى الشرع في ضمنه واصله والفرع
الانكحة الفاسدة
وافسد الشرع هناك أنكحه حيث أتت بحالة مستقبحه
لا يرتضيها الدين والاسلام من حيث قد صحت هي من ذلك الشغار ليس يرتضى كلا ولا نمنحه منا الرضـ وهكذا المتعة فيها يختلف وحالها مستقبح لمن عرف قد نسخت في اكثر الأقوال حينئذ ليست من الحلال
ها لما بها قد ذكرا
وبعضهم احلها ولا نرى وخطبة المسلم يوما أي على وقد مضى كلامنا مقدما وهكذا النكاح للتحليل
في الاسلام لن تحللا
بما يلزم قولا تُما
حرام
جاء عن تأصيل
يلعن فيه المصطفى من فعلا فانه الزنى ولن يحللا والكل من ذلك قد تحققا في مذهب الصحب مقالا حققا فلا نعيد القول فيه أبدا فانه بالحرام قد تأكدا وبعضم صححه (1) بالمهر يفرضه فيه لنيل الأمر بفسخه الأكثر كان دخلا بها وان كان بها لم يدخلا وبعضهم قال بمهر المثل حكما عليه أي لاجل الحل ان كان لم يدخل بها يصح أقول هذا وجهه قد ظهرا واننى لمثله لم انكـ أما اذا الدخول قبل أن صح نفرضه فهو حرام قد زکن أو فرضوا أشياء ولو قليلا فان ذاك أوجب التحليلا
وأنـ
عـ
(1) قوله: وبعضهم صححه بالمهر، يعنى الشغار أي أذا كان مهر معين خرج عن معنى الشغاراهـ سالم بيده.
-17 -