العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

وهكذا الاستبرا في الآثار قد شهوا العهدة بالخيار وهي قياسات لهم قد خفيت علتها والأصل فيها ما ثبت والنفقات في الثلاث تجب معهم على البايع حين تطلب كذاك قد صحت لتلك الغاية وعهدة العام من

الثلاثة

أثبته اهل العلوم فاستفد وما عداها فمن البايع قد

لم يك فى المذهب هذا الأمر

والعيب ان صح لدى الشارى يُرد وهل اذا كان يسيراً يعتبر

عندنا بذاك أمر وليس

ع ان لم يكن له يُرد

الكثير أم لهم فيه نظر

وهل لهم فرق اذا العيب وقع بعض انواع على أصل سمع

أم لم يكن فرق لدى الأعيان

يقول في العقار بعض العلما

سائر الأنواع والأركان

اليسير العفو معهم علما

لا رد عند ذاك حيث قلا اذ القليل لم يكن معلا بل قيمة العيب ترد فافها بذاك قد صرح بعض العلما والرد في الكثير غير مختفى غليه كل العلماء فاعرف ان الأصول والعروض تستوى في الرد بالعيب بحكم أولوى فكل ما يحط قدر القيمة فانه عيب بغير مرية وذاك أصل ثابت غير خفي مرکزه على الهدى لم يختف أصل عليه أجمعوا ولا جرم رد البيع مع كل الأم بل ولم يفصل بعضهم بل حكماً العيب بالعموم فيا علما ومشتر في صفقة واحدة ــدة أشياء من الحاجية

في

3 7 7 1

تبطل كلها لما فيها حصل ووجد العيب ببعضها فهل

بعض يرى رد الجميع فاعلا

وبعضهم يقول رد ما حصل

هناك

علما معهم العيب فقط فاحتفل منها من الأثمان قصد الرد الا اذا سمى لكل فرد يرد ما العيب به قد حصلا لأنه قد استقل عملا وكلهم يفرعون فاعرفا على أصول لم يكن فيها خفا وبعضهم فرق فرق مشكلا لم نعرف الأصل له فيجتلى

-111 -