العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

قال اذا ما وجد العيب نمي من قبل قبض رد للكل اعلما أو وجد العيب بعيد القبض قل يرد ماعيب على أصل عقل بماله من قيمة تقدر بنظر الشرع متى ما تُبصر والفرق مشکل ولسنا نعرف أصلا لهذا الوجه حين يوصف ولهم في هذه المسائل آراء قد عدت من الدلايل ورجلان اشتريا في صفقة شيئا من الحوايج المبيعة فوجدا عيبا به فاختلفا هذا أراد الرد بالعيب اعرفا والثاني لم يرده قيل يبطل وقيل لا يبطل وهو الأمثل بعض يرى كالصفقتين ذاكا لكون الشاريين قدجاء اكا وبعضهم يراه صفقة فقط والخلف فيه حط أم ليس يحط وان يك العيب قد استقرا في ذلك المبيع كان قرا لكنه لم يعلم الشاري به الا ـعيد موته فانتبه هل يرجعن على الذي قد باعا بعضهم حکــي به نزاعا يراه جائز الرجوع فاعلما والموت من ضمان بايع نمي وقيل بل بقيمة العيب رجع لا بالجميع في مقال قد وقيل لا رجوع في الموت بشي وعن عطا هذا حكوه يا أخي وهكذا في العتق عنده ورد في أثر ينقله اهل الرشد وهكذا اشترى هناك جاريه أولدها مضت هنا علانيه وان يك الشارى له قد باعا وبعد ذاك أظهر النزاعا قول لم ادر به في الحال الا بعيد البيع للأموال يد مالي في المبيع قالا بعض اذا باعا له فلا لا م فصل في المقام ان باعه بالثمن التمام أعنى بمثل ما اشتري به فلا لا غرر عليه حيث الغرر به يرد وهو لا يستنكر وان يبعه بأقل يرجع بناقص عليه حيث فرعوا نقصانه بالعيب ها هنا احتمل ذلك والاشكال فيه لم يزل صح بأن ما نقص بالعيب فالرجوع بالعيب يخص

اذا نعم

سمع

له اذ ماله تحصلا