الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣أما اذا ما باعه والشاري يجهله كالبايع المختار فالنقص لا يظهر في المقام من ذلك العيب على الالزام وحيث ما التدليس معهم ثبتا كان الرجوع عندهم قد ثبتا إلا الذي كان يسيراً يغتفر كما مضى في نظمنا ولا مفر عن حكم شرع الله ذي الجلال ان صح في حال من الاحوال وان يك التدليس من كل وقع فالبيع للأول معهم مرتجع من عامر الى سعيد يرجع وهكذا حتى يتم المرجع وعند بعض لا رجوع بعد ما قد باعه واعتاض عنه فاعلا وطالت الأنظار في المقام بين الرجال القادة الاعلام من رامها يرجع يدركها واضحة المنار والنقض يقضى بالرجوع للثمن ورد عين بيعها كان زكن ليس له في رد قسط يعتبر عليه جل العلما أهل البصر هنا مباحث تطول بنظمنا تدركها العقول ن خلاصة الذي قد قيلا جاءكم مفصلا تفصيلا وما هناك من حوار يرجع إلى أصول في النظام ترفع شذ عنها أبداً مقال وان يكن طال بها الجدال
للآثار
بيع البراءة
ــع براءة اذا تبرا كل عيب في المبيع قرا أبيعك الشيء بما كان حوى من العيوب كيفما كان استوى لا ترجعن علي في عيب وقع ذلك الشيء أضر أو نفع أجازه بعض ووجهه جلى قد اشترى العيب بهذا العمل سه ذلك اذ كان معل
قد كان عاقلا مكلفا قبل ألزم نفسه لما لم يلزم فقل له لما قبلت التزم قد كنت في امكان الا تقبلا ومذ قبلت فاترك التعللا عليه حبرنا ابن محبوب العلم أبو حنيفة به حكم ووجهه ما قد ذكرت فاعلم لو كان بالمعيب لما يعلم