العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٤

لا نسمعن دعواه في هذا متى جاء إلينا ناقضا ما أثبتا

على العموم ثابت عليه في قول أتانا عن خيار السلف

ماه بايع

له أو كان لم

ه يعلمه اوما علم أولم يكن قد أبصره يلزمه اذ كان حكما قرره إلا إذا أبصره فاعتمدا ل لا يصح ذاك أبدا

قيل يلزمه ذلك حيث ألزما للنفس ما كان له قد علا دري هنا خلاصه واعتمدا

المعيب رده لن يجدا عقد دري ما فيه ثم قبلا مافيه من عيب به تأصلا فليوف بالعقد الذي قد رضيا بمحتواه من معيب رؤيا ليس له رد الذي كان قبل أول الأمر وان كان معل وبعضهم أجاز بيع ما عُلم يبه من الرقيق فافتهم وخصه بالحيوان فاعلم ووجهه على الخصوص انبها وقيل بالرقيق مختص ولا وجه له على الخصوص عقلا ما جاز في الرقيق في سواه يجوز حسب مقتضي مبناه وبعضهم بيع البراءات منع إلا من السلطان هكذا سمع

بيع

المواريث لحق

يشر طوا

سلطان الانام ملتحق ببيع براءه بذاك بعض يضعن آراءه

ير براءة البيع يرى من!

في ذاك معهم غرراً تقررا نه لهذا رده قد قيّدا

والغبن فيه ونهى شرع الهدى والغش فيه والجميع لا يصح في الشرع أو يكون أمراً متضح وقد قضى عثمان بالرد على ما تقتضي الأصول عنه نقلا أوجب تحليفا على ابن عمر ما يعلم العيب الذي كان ظهر ذلك في عبد له قد باعه على براءة جرى ابتياعه ذلك بالاجماع نص الأثـ والرد بالعيوب حق المشترى ومالك أجاز بيعا يقع على براءة وعنه يرف ولم يزل فيه على ارتباك كما حكى ذلك عنه حاكي ينا تراه أطلق المقالا وهكذا العـکـس به قد قالا

-118 -