الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥وتارة خصص بالسلطان وبعض احوال بلا برهان وبعضهم يقول عنه رجعا وسار في الركب مكانا شسعا وبعد قبض للمبيع فاعلما ضمان شارها هنا قد علما وبعضهم فصل في المبيع وجاء في المقام بالتنويع بعض البيوع فيه حق التوفيه في الوزن والكيل بغير تجزيه وبعضها خلاف هذا الحال وهو الجزاف دون ما جدال لا يوزنن ولا يكال فاعلما ولا يعد في اعتبار العلما فأول الأمرين معهم يدخل ضمان شاريه بقبض يحصل والثاني وهو حاضر تحققا ضمان شاريه اذا ما اصطفقا لا يشرط القبض هنا كذا ورد فى أثر عمن به قد يعتمد او كان غائبا ففيه قيلا ضمان بايع فع التأصيلا إلا إذا يشترطن ضمانا شاريه فالشرط له اعانا وقيل بالعكس وقيل ان يكن ليس بمأمون البقا على الزمن كالحيوان لاقتضاء الوقت في تسليمه وكل مأكول وفى فغير مأمون بقاؤه الى وقت اقتضائه بهذا عللا كذلك المأكول أيضا يعتبر وغيره مما بقاؤه استقر أشياء لا يخشي ضياعها ولا يخاف شاريها وبايع على فالحال للفرق اقتضى ولا خفا والاصل عند العلما قد عرفا وأصلهم الأصيل هل قبض لزم فكان شرطها في المبيعات علم ليس شرطا عند أهل العلم صح وكلهم فرع عن أصل رجح بعض يرى القبض هنا شرطا علم أي من شروط العقد أمره حتم وقيل حكم كان من والعقد كاف لاقتضا إلزامه
أحكامه
اصلان ها هنا عليها انبنت أحكام هذا الباب حين احكمت من أوجب العقد يقول ما وقع فمن ضمان الشاري ها هنا يقع ومن يرى لزوم قبض قالا يلزم بايعا له قد والي حتى يصح القبض ثم ينتقل بالقبض للشاري على أصل عقل والقول في الترجيح صعب يا فتى على ضعيف اذ بضعفه أتى
11101