الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦بعضه
يقول ذو الجلال أوفوا نصا بتلكم العقود فيها خصا والأمر للوجوب عند العلما وغيره أضعف منه فافها وبعضهم قال أرى القبض أتم وباللزوم فيه أيضا قد حكم ان الخراج بالضمان يعتبر وهو دليل القبض مع أهل النظر وانما المطلوب قبض فاعلا لذلك المـ يع فيما فهما وقد يحول حايل عن قبضه فيعسر الامر ولو كيف يكون الأمر والمبيع لم يصل الى الشاري على الوجه الأتم ول صديق الانام انت لم يصح منك القبض في نص علم واليوم فهو مال وارث تري قد شرط القبض امام الأمرا ينئذ بالقبض أمر البيع تم ودونه على الصحيح لم يتم فهو من التساوم المعروف قد يراه فى الحق امام مجتهد را الهداة هذا اعتمدا وصحة البيع به قد قيّدا وبيع مالم مالم يقبضوا عنه نهي نبينانصا رواه الفقها وربح ما لم يضمنوا عنه نهى أيضا فكان القبض قصد النبها وهو صريح فيقدمن على سواه في الحق الذي قد انجلي والأسلم القول بقبض يقتضى قطع نزاع في المقام وارتضى
الجوايح
والقول في الجوايح التي أتت على ثمار المال ذاك أهلكت لم يك للاصحاب فيها أثر لأوجه قد اقتضاها النظر ووقعت في وقتنا جوايح هد الامام المرتضي فوادح فاجتاحت الثمار في البلدان وانبعث الخصام في الأثمان ذلك في عهد الامام المرتضي وهوا الخليلي له منا الرضى كان إماماً في العلوم علما وسيداً يعلو ساء العلم
أنت جوايح
حلت على الناس بها فوادح
في عهده الزاهي ست هم تبايعوا الأثمارا وبعضها الى الدراك صارا
وبعضها ادرك والبعض يرى لم يدركن وللخصام أثمرا
-119 -