العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

خرجه مسلم في صحيحه وعله مال الى ترجيحه وناصر القياس للأخبار عن النبي المصطفى المختار قالوا عليه فيه حق توفيه بسقيه عليه أن يُوفيه ضمانه منه بذاك الحال لذاك ساغ الوضع في الاموال وأصله لله أيضا بيوع بقيت لها حقوق لم تكن قد وفيت ولا يقول البعض بالجوايح ولا يراها في السبيل الصالح يقول هذا البيع مثل غيره من سائر البيوع في تحريره وقبضه اذ ذاك نفس التخليه وان يكن فيه عليه التوفيه فقبض كل حسب ما يليق به ولا جوايح يرى في مذهبه والبيع بعد القبض من ضمان شاريه اجماعا من الأعيان وجاء ان رجلا قد اشتري ثمار نخل وبها الدين انبرى أتت عليها عندهم جوايح صار بها عليه دين فادح قال النبي المصطفى تصدقوا عليه والخير عليه اغدقوا تصدقوا عليه ثم لم يف ذاك كمال ديـنه فلتعرف قال النبي لأهيل الدين خذوا الذى وجدتم في الحين ليس لكم يقول الا ذلكا نصا صريحا وارداً هنالكا لو كان للجايح ها هنا اعتبر حط به الدين الذي كان كثر ملوا الأمر هنالكم على بيع من غير دراك حصلا نہي عن بيع ما لم يدرك وقبل زهو لبيان المسلك والقول بالوضع من الجوايح فيه اضطراب صح في اللوايح هل هو في القليل والكثير أم في الكثير ليس في اليسير وان يك في الحديث في الجوايح صح يعم في عم في المرام الصالح فلا يخص بالكثير فاعلا بل لازم ذلك ان يعما ويشمل البرد وقحطاً ان وقع وكل مفسد لأثمار تقع ان يباس النهر أيضا جايحه تهلك للاثمار تلك الفادحه والخلف فيما كان من فعل البشر هل هو جايح إذا بار الثمر كالجيش اذ يجتاح اموال الورى باً به اهلك ذاك الثمرا

-114 -