العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

بعض يقول كل ما به تلف من ثمر النخل فجايح عرف حتى الذي يذهب يوما بالسرق فانه مثل اصابة الحرق وخصها بعض بنازل السما وذاك فى الحديث منه فها منع الله الثمار قد ورد أشار للمعنى الذي فيها عهد واللص منه الاحتفاظ ممكن فليس جايحا وهذا بين وهل يعم للبقول قيل عم ذلك باسم ثمرها بسم لأنها مال كما كانت ثمر وقيل بل بالنخل خص في النظر وخصصوا ذلك في ثلث الثمر من نخلنا يجتاحها حكم القدر والخلف في البقول بعض قالا كالنخل والبعض يقول لا لا وبايع النخل وفيها الثمر يتبعهاقيل ولو مؤتر لانه منها ولم ـل عنها بوجه ذاك منها فاجعل وقيل بل يتبعها في حال فقط دون سائر الاحوال بالجنين فيها فانظر

نفصـ

فحاله حال الجنين فاعلما في بطن أمه لهذا فافهما وبعد تأبير كأنه استقل عنها وكالجنين عنها منفصل هذا مقال هؤلاء ونصر له الحديث في الربيع قد شهر ان ابرت فحكمها استقلا او لم تؤبر تتبعن الأصلا والاولون بحديث الزهو قد تعلقوا وقد رووه في سند قالوا نري اعتباره لها هنا لا غير فالحكم لها تعينا من بعد زهوها متي تحمر أو أنها بزهوها تصفر الا اذا الشرط عليها وقعا كان له الحكم وكانت تبعا والأخذ بالفحوى لبعضهم أدل وهو الذى يفهم بالأحرى فحل يكون أولى ثم أحرى يعتبر وهو الذى له مقام معتبر ثم أبار كل شيء يعرف بمقتضى العرف ولا يختلف والخلف فى التأبير والوقت له بعض يرى الوقت هناك أصله والبعض نفس ذلك التأبير والحكم حسب الأصل في التقرير كان للوقت هناك اعتبرا يقضي به لو كان لم يؤبرا لوكان

من

- 119 -