العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

ومن على التأبير كان عولا فالحكم باق ان يكن ما فعلا وقع التأبير فالحكم وجب بذاك هذا النص جاء في الكتب والعبد لا مال له في المذهب لو أنه مُلكه لم يجب وهكذا لا يتجزى فاعلا ان عتق البعض لكله انتمى لا يملك العبد باجماع وقع في المذهب الحق وفاق ما شرع ـل على مولاه قال الله فأين ماله هنا تراه لكن قومنا على خلاف ما لنا وكم فيه نزاعهم سما وما رووه فيه ما صح لنا ولا نرى غير الصحيح يروون من اعتق للغلام وكان هذا أثبت المال له وأين ماله اذا

فافطنا

له بلا كلام

هله

إن جازان يملك للأموال يملك للعبيد في ذا الحال أيضا بهذا قاضي

وعتقهم منه يكون ماضي ومان

الصرف

وحيث ان الصرف في البيع يعد وهو من البيوع عندهم ورد فالشرط في هذا يكون نقدا بالنقد حين ما أقاموا العقدا فالفور فيه أول الشروط والخلف في التفاضل المضبوط والصرف اما ذهب بذهب او فضة بفضة في الطلب أو ذهب بفضة او عكس ذا يداً بها تُعطى وبالأخرى خذا والخلف في الزايد في نوع يرى بعضهم البطل لنص شهرا والبعض لا يراه اذ كان يدا أي بيد عن بعض أهل الاقتدا والحق لا وجه لقولهم هنا أولا فهذا عبث له افطنا والشرع لا يعبث حين يحكم بل حكمه الفصل على ما نعلم ان لم تجز زيادة ما الغرض من ذلك الصرف الذي يفترض يبذل هذا ذهبا في ذهب مع اتحاد نوعه الموجب فما المراد ها هنا يا ذا النهي وهو شبيه لعب في الانتها عم اذا يشرى الكثير بالأقل فحكمة الشرى ووجهها عقل

-17 -