العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

محققا

أدلة لنا مرضيه

فان أصله معلق على فرج بفرج لم يكن محللا وان يك العقد على خمر كما كان على الخنزير امر خرما يفرض ها هنا الصداق ويصح نكاحهم عليه في القول الأصح وفسخه قبل الدخول اذا عقد على حرام لا يكون منعقد وقال بعض قومنا ينعقد بفرضه بعد الدخول يوجد قلنا هو الحرام دون ريب لانه قد جاءنا بريب فهو کلا شيء وهو ظاهر والحق في البطلان عندى شاهر والبسط في امثال هذى سبقا لن محررا مضى في عدة من كتبنا الفقهيه مع ا (الارشاد للأنام) فقد حوى لمقتضى المقام وقد حوى الكثير ليس الأكثرا من المهمات لها قد قررا افاد تأصيل المقالات اعلما وأوضح المشكل أو ما انبها وجاء بالايضاح للأحكام على قواعد الهدى الاسلامي وها هنالنا مقال محکم كما تراه أمره منته على اصول لا تزال واضحة سالكة نهج الطريق الصالحة تبين ما عليه كل مذهب وتوضحن الأصله والسبب جامعة أهم وأقوال الورى من الهداة العلماء البصرا بحيث لا تبقى لأي قائل أصلا عليه مورد المسائل الا أفادت فيه علما يعرف أصله وما عليه السلف من وما أتى أئمة المذاهب فيه لكل وارد وذاهب وما به احتجوا فقف على الهدى واسلك إذا سلكت فيه الأرشدا واعمل بما له الدليل أيدا واتبع الحق تنل فيه الهدى

الطلاق

قد شرع الله الطلاق اذ شرع لطفا به حبل الشقاق قد قطع

ذلك ان المرء قد تبدو له بواعث النفس ترد فعله تحمله على فراق زوجته لباعث يلعب في طويته

-17 -