العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

طلب

أما الذى عليه اهل المذهب تجويز زايد بهذا المطل روى لنا البحر ابن عباس العلم جواز ذاك وبه الكل حكم وهكذا الفاروق أعنى عمرا جواز زايد هنا کان پري نعم على الفور اتحاد العلما ووجهه الظاهر فيما فهما ولا ربا إلا الذي بالنسئه يباع فالإنسا لغير التوفيه والحكم للمسكوك والباقي على حالته اتحاده قد عقلا وقال (الا ها وها) خير البشر يعني معجلا بنقد في الخبر وبعضهم أجاز وقت المجلس وللقليل جاز مها يحبس ولا حوالة ولا حماله ليست تجوزها هنا الحواله وما عليه الناس في هذا الزمن اذ فيه تحويل البنوك يا فطن وهل اذا ما عللوا الحال بما يورث حفظ المال أم قد حَرُما بعض يرى الحل لحفظ المال من سارق او ظالم مغتال أقول لا أراه لو قد قيلا ذلك اذ قد خالف الدليلا شيئان فيه عندنا الإنساء وهكذا فائدة تشاء وقوله إلا يداً وها وها يمنع ما قالوا يراه الفقها ولا خيار معهم في الصرف وليس يجرى الصرف مجرى العرف وصارف دراهما واستبدلا بها دنانير او العكس اجعلا وقد رأى هناك ديناراً وقـ زيادة على الذي كان دفع أو زاد للآخذ لا المعطى فما يقول في ذلك جل العلما قيل ببطل الصرف والنقض وقع وقيل لا بطل ورده يسع وقيل ان كان خطأ يغتفر والعمد في المقام معهم منكر وقيل بل ينتقض الزايد لا سواه عند العلماء الفضلا وان رأي في الصرف يوما زيفا هل يبطل الصرف لدى اهل الوفا فقيل بالبطل لأن الزيفا لا يرتضي في الصرف يوما فاعرفا وان يك ارتضاه لا بطل هنا وللرضى مقامُهُ فلتفطنا وقيل لا اعتبار في قبول ما خالف للحق تراه العلما ان الحرام لا يُحلّد محرما كالعكس فاعلمنا

- 121 -