الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢هـ
وان يكن عمرو عليه ذهب لخالد في ذمة موجب وذا له دراهم في الذمة تقابل الحق بغير مرية ــل لهما اذا توافيا بها يجوز عند العلماء الفقها فقيل ان حلا معا جازولا يجوز في اعتبار بعض النبلا وبعضهم أجاز مطلقا ولو ما حل شيء هكذا لنا حكوا م يمنع ذاك مطلقا اذ غائب بغائب تحققا
وب
وبع
وذاك ممـ نوع مع الاعلام ليس يصح في هدى الاسلام وغايب بناجز لم يجز فكيف بالأول قل لم نجز والدين بالدين حرام فاعلما كما على ذلك كل العلما وان تصارفا بما لم يجدا وقررا ذلك في الابتدا واقترضا ذلك أي في المجلس هل صح في الحكم على مؤسس بعض أجاز ذلك اذ بالقرض قد يملك للنقد متى له انتقد هم يرده اذ وقعا بغير مملوك كما قد صنعا وبعضهم ان وقع القرض هنا من جانب أجاز ذاك فافطنا وان يكن من جانبين لم يصح وليس للتفصيل وجه متضح ورجل له دراهم عدد في ذمة لأجل لها عهد ان وجبت هل صح عنها يقتضى يوما دنانير على الوجه الرضى ليس يصح عندنا في النظر اذ بيع ما في ذمة كالمنكر ولا تبيعوا غائبا يناجز فان ذاك البيع غير جائز ذلك صح في الحديث الأثبت لذاك قلنا انه لم يثبت وبعضهم اجازه ولا خفا لما لديهم من بيان عرفا عندهم فيه حديث ابن عمر كنت أبيع إبلا كذا اشتهر أبيع حقا بالدنانير ورد واقتضي دراهما ولا فند وهكذا العكس وخير الخلق قد سئلت عن ذلك جاء في سند أجازه بسعر يومه اعلا كذا رووه عندهم متما وعله قبل ورود النهي صح لأن حكم المنع جاء متضح اذ غالب الاشيا عليها تهجم
أوام
ــــشارع إذ تح
- 122 -