الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣السلم
ـلم المعروف يوما بالسلف فهو من البيع عندهم عرف
والسل يبيع
شيئا لم يكن في الحال وذلك مستثنى من المنع اعلما
عد بل أحيط بالآجال
الشارع حين ارع حين حكما
رفقا أتى بأمة الاجابه
حين
اضطرت ولا غرابه
اذ يرقبون غللا في الحول تأتـي بوقت أجل محلول
من فضل ذي الجلال اذ أباحا
سلف
ذاك لنا راعى به الاصلاحا رأى ضرورة الأنام لم تزل تحملهم بيعا يحاط بالأجل والشرط فيه العلم بالمبيع كم وزنا أو الكيل به أيضا علم والنقد والمدة في تعيينها والوصف للأنواع في تبيينها بدون ذاك لا يصح ولم يكونوا في الجواز اختلفوا تلك شروط أوجب المختار صحتها جاءت بها الأخبار وكل ما يثبتن في الذمة لا سلف فيه بغير مرية كالدور والعقار باتفاق وانما الخلاف في البواقي مثل العروض وكذاك الخلف في كالحيوان هل أتى في السلف فقيل لا يصح إلا في التي قد ذكرت يوما بنص مثبت يل يجوز في عروض تنضبط بالعد والصفات هكذا شرط فالحيوان والرقيق قد ورد فيها خلاف جاء مرفوع السند والمانعون عندهم نص ورد يرفعه البحر الهمام المعتمد لا نورد المروي للطوايف وان مشت بمنهج لأنه يطول في المقام والاختصار رغبة الافهام وجاء في استسلاف ابن عمر ند المجوزين نص الخبر قد كان يأخذ البعير فاعلما باثنين للزكاة نقلا رقما وهو دليل للجواز إذ أمر بذلك الهادى إلى ابن عمر هذا دليل من اجازوا فاعرفا في الحيوان عندهم إذ وُصِفا وهكذا استسلف أيضا وردا وهو دليل للجواز اعتمدا وجاز هذا الوجه والوصف عرف بعدم انضباطه أي في السلف
التخالف