العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

البعير يصغرن ويكبر وتجهل المدة أيضا فانظروا

فمن رأى النفس هناك كافيه وانها في الاعتبار وافيه أجاز هذا الأمر في حكم السلف ومن نحا فيها لما فيها وصف أبطل هذا الأمر أياً كانا ولا يرى لوجهه برهانا وجاز في البيض بمعنى العدد ورده بعض بهذا الصدد وهكذا الرؤوس والأكارع واللحم أيضا هل يقال واسع وهكذا في الدر أيضا وقعا خلف رجال العلم فيه رفعا لى الفصوص وكذا الصنايع خلافهم في الكل أيضا واقع والدر والجوهر واللاكـ خلافهم فيها بهذا الحال فمن اجاز اعتمد الوصفيه ومن نفاه الجهل في القضيه وكل قول فله حكم علم من أصله ينحو الى ذاك الحكم

شروط السلف

والشرط أيضا عندهم فيما يصح ان يُسلف المرء على وجه صلح والارتفاق فيه للمنافع أو اتفاق الجنس ضمن الواقع أو اعتبار الطعم مع جنس علم في علة الرباء غير منهم وقد مضى التقدير بالكيل عُرف أو هو بالوصف بيان للسلف أو أنه يكون معروف العدد أو ثابت الوصف على أصل عهد وهكذا وجوده عند الأجل والنقد للاثمان أي على عجل أولا فبيع کـالـي بـکــالـي حرام دون ما جدال وبعضهم رخص في يومين ى ثلاثة بغير مين وهل تقابض اليدين يلزم فبعضهم لذاك أيضا ألزموا وهو بحال العقد ما قد أسلفا يشرط موجوداً لدى أهل الوفا ثم مكان دفع ذلك السلف يلزم شرطه كما إذا وصف وان يكون الثمن المقرر كل عندهم محرر ليس جزافا بالجزاف لا يصـ

الصحيح

أصله قد اتضح

وهذه شروط بعض العلما من غيرنا بحكمنا قد حكما

- ITE-