العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

هم

مذهبنا عمدة أهل الحق قد أنبنت أصوله بالصدق وان يكن غير مؤجل علم بأنه بيع لمفقود رسم وقد نهى عن بيع ما ليس معك أو كان بالتأجيل فالبيع سلك وان يكن غير مؤجل وُصف بأنه حل منال ذا السلف وان يكن كذا فقيل أجوز وبعـ لذاك لم يجوزوا وقد أتى ان نبـيـنا اشتري يوما بعيراً كان بالتمر الشرا ذاك بوسة وأتى البيت ولم ير الوفا بالتمر اذ كان عدم فاستقرض التمر وفاء البايع سلّمه له بذا التبايع قالوا ففى الذمة كان الثمن وهو دليل للجواز فافطنوا للارتفاق بالورى جاز السلف وعفو مولانا به اللطف وصف فيرغب المُسْلِفُ في أخذ الذي المأخذ أسلف فيه بيسير والثاني يرغبن في أخذ الثمن من قبل إدراك المبيع فاعلمن يقضي به اغراضه في الحال وسعن بالآجال وي يرى مع الادراك قد كان قضى بهذه للاثمان يوما غرضا وربما باع بها ثم اشترى وكان في الحال بذاك اتجرا وأدرك الربح بها وقد غيم مصالحا كان لها يوما قدم فكان للكل صلاحة وانفرجت بذاك الحال ارم وكلهم بذالك الحال اعترف الحكمة معهم في السلف لذلك الآجال شرط في السلم وتلك حكمة وكم فيها حكم والخلف في الآجال هل تقدر بغير أيام تليه بكالحصاد والقطاف فاعلا وبالجداد أو نراعى الموسا اكثر أهل العـ لم يراعوا ذا بحيث يكثر النزاع خلن بذاك يوما ضررا

تلك

هي

ان الدراك ربما ورم

في

أدرك في تقدم فتقع نع الأزمة فيه فاعلـ يبقى به البائع في امتحان وثقله بذلكم يعاني ـس لشاريه قبيل الأجل وبايع من نقصه في وجل وهكذا اللص عليه يحذر ثم الفساد فيه أيضا يظهر

- 125 -