الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦لذاك لا نرى بذاك الأجلا لانه يجلب طبعا عللا والحق بالأيام قد يوجل اوهو بالساعات اذ يفصل أو هو بالأشهر في الصحيح ونحوها في المصدر الرجيح وبعضهم أجاز بالفصول وانها ترجع للأصول وبالحصاد حيث كان علما ـيقاته أجاز بعض العلما لأن مقصوداً لهم في الأجل هنا في وضعه الموصل
وعندما يرتفع الابهام والواضح الأول عند العلما
للسلف
فع المحذور والملام
ــيه من دليل علما
أقل ما يكون معهم يوم الى ثلاثة عن السلف وبعضهم يرى وجود المسلم فيه بذاك العهد أيضا فافهم کالزرع موجود ومثل التمر قد ر نخله كذا عنهم ورد وبعضهم يرى وجود الملك مله معهم بغير شك اما الذي لم يك ذاك الملك له يمنع منه في اعتبار الكمله اذ يتسلفن على مال الورى يبيع ما لا يملكن بلا امترا وبعضهم يمنع ذاك السلما حتى يرى الزهو عليها ابتسا وقد رووا في ذاك نصا يرفع إلى
ووجهه خوف فساد الثمر فيدخلن في الحديث الناهي
النبي وله قد تبعوا البايع دون المشترى ذاك اي في مجمع المناهي
إذ يجبرن المشترى ان ينظرا لقابل وكان هذا غررا تسقط أثمان هنا قد بذلت لمدة وجيزة ثم انتهت فيجبرن ان ينظن أخاه لعسره لا يدركن وفاه يجبر البايع رد الثمن والحال لا شيء لهذا فافطن وفي مكان القبض هل يشترط اکثرهم لذاك أيضا شرطوا لأنه اذا نأى كان غرر والجهل فيه لا يزال مستقر وان تعذر الذي فيه السلم عند حلول الأجل الذى علم لا يوجدن في المصر كيف العمل فانه لقابل يؤجل رأى له الخيارا ان كان للاثمار و يك اختارا
وبعضهم
-179 -