العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

او يأتين من قابل ولا خفا ذلك للعذر الذي قد عرفا بحادث كذا أتى فى الأث الله لذاك الثمر

ان من

هيرا

وبعضهم ليس يرى التأخيرا وكان بطله يقول بانفساخ ذاك العقد بعد تمام شرطه والعهد

ضهم بضد هذا قالا أي يثبت العقد به كما لا ليس له يطلب للأثمان حيث له الجنس بلا نكران عليه ان يصبر للقابل كي يأخذ حقه على أحسن شي وكاليء بكاليء ما قصداً بالذات من أول يوم عهدا أما الذي يكون صدفة فلا يكون مثل ماله تأصلا والسلف المعروف لا يباع من قبل قبض اذ به نزاع لأن شرط القبض عن خير البشر صح باجماع لديهم قد شهر يله سبيل کل بيع وهو الذي صح عن الرب وبعض قومنا على هذا الأثر وغيرهم جاء بتخصيص النظر يروم فيه ان يفصلنا وأوجها رام يخصصنا ولا نرى لذلك وجها يعتبر اذ ليس للتفصيل من أصل شهر وصح (من لم في شيء فلا) يصرفه في غيره قد نقلا ومالك فصل في المقام وخص موضعين بالالزام أولها ان كان ذاك المُسلّمُ في عرفهم قد صح مما يُطعم وان يك الم سلم فيه غير ذا وعوضا عنه تراه أخذا كعرض أسلم فيه يعرض مخالف له هنا المنع عرض ـلم يوما اذا ما ندما يقال فيما اسلما

ورام

أن

ضى بالتأخير للاثمان لأمد كان من الزمان اجازه بعض وبعض منعا وكلهم للاصل معه فرعا فما اجاز جعل الاقاله نقضالعقد كان في ذي الحاله توافقا عليه فالعقد انهدم وراس ماله على رضاه تم والمانعون جعلوا الاقاله بيعا وهذا لم يروا حلاله قد باع ما في ذمة الانسان بغير قبض واضح البيان

-1 TV-