الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨ليس له ذلك في التحقيق مع علماء المنهج الحقيقي
تخالف المسلم والمسلم اليه
فيه بمثاله احتذ
ـلم ومُسْلَم إليه ان تخالفا في الشيء خلفا قد زكن هذا يقول غير ما الآخر قد قال كما في ثمن حين نقد أو كان في المثمون خلف وقعا او هو في الجنس ونوعه معا فهذه ونحوها كالأجل وكمكان القبض للمؤجل فقدر ما أسلم فيه في الأثر فالقول قول مسلم إليه قر وقيل قول مسلم ولا خفا اليمين هكذا قد وصفا او لم يكن لاحد الخصمين قرينة تفيد رفع المين تحالفا والانفساخ للسلم بذاك هكذا حكاه من علم وهكذا الخلاف في جنس الذي هذا يقول انني أسلمت في تمر وذاك في سواه فاعرف وان يك الخلاف في نفس الأجل فقول مسلم إليه قد عقل ان ادعى الحلول فالأصل عدم حلوله حتى يصح فافتهم أو ادعى الفصل على الاصل حمل والفرع بالأصل قياسه عقل يقول هذا الفصل ميقات السلم وذاك يدفعن قوله بلم فالقول قول مسلم كذا ورد في أثر عن اهل علم يعتمد والمسلمون للشروط تتبع حکامهم وهكذا ما فرعوا ما كل ما يقال مقبولا ولا يثبت الا الحق ما بين الملا
ومدعى القبول للشروط لا ومدعي القبض يكون فاعلا
يسمع دون حجة فاحتفلا العقد هنا قد قدّما بموضع
قيل هنا القول يكون قوله ولا أراه اجهلن دليله فدعي التعيين فهو المدعى والاصل فيه ظاهر فلتسمع أقله ثلاثة من الزمن ودونها فيه الخلاف يوجدن وهل يحددن أي فى الأكثر فقيل لا حد له في النظر واتفقوا قبل تمام الأجل فقبضه اذ ذاك لم يحلل
- IYA-