العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

راضيا فما التراضي يحله فلا يزال ماضي

ــــتى يتم الأجل

الا اذا اراد رأس المـ وان أراد أن يولـ ف

المحدد كذاك في الآثار عنهم يوجد

ال فانه قيله

الحلال

فقيل ذاك عندهم ما ثبتا

لان حكم التوليات يعتبر بيعا وذاك لا يصح في النظر أكان قبل الأجل المقرر أو بعده على صحيح

الأثر

ولا يجوز فيه غير النقد وغيره ليس يصح عندى

وقد مضى ما قال فيه العلما وبعضنا أجاز ذاك الأمرا والخلف في الصرف الذي جاء الزمن

يرنا فيما مضى قد نظما

الحوارى جل قدرا

لنا هل فيه ذاك يقبلن

والواضح الجلي ليس يقبل فهو من العروض ذاك يجعل مع انه في نفسه ليس ثمن كيف يكون ثمنا فيقبلن لا ذهبا ذاك وليس يعتبر الذات فضة لها الحكم استقر لكنه القرطاس لا ينقاس بأي شيء بل هو القرطاس والوزن في النقدين بعض يعتبر أنه التبر حكوه في الأثر وبعضهم قد اكتفى بالعد رى في نقصها تعدي ورهنه ليس يصح فانظر لانه لم يقبضنه فادر والشرط في الكراء ليس يقبل ان كان من دار لدار ينقل والخلف ان كان لهم شرط وقع من موقع يقبض فالبطل يقع وقبضه في موقع العقد سبق كلامنا فيه وكان ذاك حق هم اجاز ذاك الحالا ولم يقل في ذاك يوما لا لا

وبعـ

والخلف في تعيين مكيال علم او خصصوا وزنا ولو لم ينبهم يمكن ان يزالا زواله يورثه اعتلالا لكن يعينون وزن بلد أو كيل نزوى أو بوزن سمد ذاك يكون في المرام أضبطا وان يكن ذلك يوما شرطا فانه ينفي الجهالات اعلم ويرفع المعلول والمنبها وان يكن بالوزن مشروطافلا يأخذ بالوزن فراع الامثلا

- 129 -