العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

والعكس مثل ذاك في المقام، التبديل للمرام وذاك لا يصح معهم في السلم لانه أمره أشد فافته قد كان مستثنى من البيوع والأصل مثله من الممن وان يكن أسلف في أشياء ولم تبين عن امتراء كالتمر والحب ونحو ذاكا فالجهل فيها واقع هنا أبطله اهل الهدى الأخيار بذاك بل اليه لا يصار وفي الاصول يبطلن السلف وكلهم ببطله يعترف وجائز فيما عداها وسبق ذلك في مقامه فكان حق ولا يجوز يدفعن عنه بدل كالسمن عن لحم فذاك لا يحل والذرة الحمراء نوعا تعتبر وهكذا البيضاء نوع في النظر لا يأخذ البيضا عن الحمراء يوما على هذا بلا امتراء ومن يرى الجميع نوعا لا يرى للمنع وجها هكذا قد ذكرا وبيعه ولو على المستسلف ليس يجوز في مقال السلف بل قبضه يلزم عند العلما وأصله لديم ما انبها ربيعه من بعد ذاك صحا

فلازمن يا ذا

بيع

الخيار

الأصحا

ان الخيار في البيوع يوجد كما له من الهدى مستند لكن على خلاف ما عليه فعل الورى فلا تمل إليه بيع معلق على الخيار بينها أي بايع وشارى او وقع الخيار من شاريه او بايع له الخيار فيه يكون مدة الخيار باقي بينها بحـ سب الاتفاق يزل به معلقا

علته الخيار حيث علقا

أصلان

وللخيار عندهم أولها معهم حديث التصريه

شارع الحق مقران

ثلاث او تري منتهيه

والثاني ما يشرطه الخصمان مقدراً هناك بالأزمان فهم على شروطهم ولا خفا ذلك قد أثبته من سلفا