العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤

يكدر الصفو عليه فيرى طلاق زوجه عليه أيسرا من حيث ان نفسه اللوامه تبعث فيه باعث العرامه لذاك ذو العرش الطلاق شرعا تجربة لعل ان يرتجعا حين درى منهجه فى الأول وأدرك الفروع والأصولا وعل زوجه بذاك ترتع عن غيبها والأمر منه تتبع موارد الاصلاح

وتقع الألفة للصلاح جرب ذلك الطلاق وعلم موقعه من نفسه ولا جرم إن لام نفسه إليها رجعا أولا فحبلها بذاك قطعاً وهي كذاك ان يكن منها صدر موجب ذلك الطلاق اذ بدر لوم نفسها وترجعنا عن غيها بذاك تنجحنا بذاك حكمة الإله تظهر ليرعوى الزوجان مما ينكر اذ يبغض الله الطلاق قد ورد خبر عن النبي في سند وبئس ما يبغضه الجبار ففيه طبعا يقع الخسار

حينئذ كان الطلاق الواقع

جاز فيـه بعده التراجع وذا هو الرجعي عند العلما وغيره الباين أمره اعلم ان الطلاق فك ما قد تحقدا من النكاح اذ رضاه فقدا وبالثلاث دفعة لم يثبت حكم الثلاث في الأصح الأثبت وانما ذلك رأي لعمر سد به باب خلاف فاشتهر اذ كان عهد المصطفى لم يعتبر ذاك ثلاثا وبه جاء الأثر وهكذا عهد أبي بكر الولى هذا هو الأصل عليه عوّل لكنا الناس لهم مقاصد أكثرها تشملها المفاسد مح هذا الخبر

لذاك أمضاه ثلاثا عمرُ وافقه عليه كل الصحب جلهم كما كما حكى في الكتب فن رأى ذلك اجماعاً وقع قال خلافه اخي رأى الخلاف باق فيه على خلاف أمره تلفيه الطلاق في الحيض

وهل اذا كان على الحيض وقع بعض يقول إن ذاك لم يقع

118 -