الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١وليس
وهل خيار مجلس يعتبر بدون شرط في المقام يذكر فان من أثبته قد اعتمد على حديث مجلس ولا فند ذاك عندنا بمعتبر للجهل بالوقت الذى هناك مر والجهل لا يثبت عنده عمل لذلك البيع مع الجهل معل يع بالخيار لا أراه وان يكن رآه من رآه
اراه ان فك
البايع
والشاري عزمه له فقط
الذي اغل منه واقع
أنه في طلب يشتط
وان يكن تم هناك الأجل فالامر في الغلات أمر مشكل والقول انها لرب الأصل عندي أدل بصحيح النقل في مدة التعليق ترجع للاصل على التحقيق كيف يقال انها للشارى والبيع موقوف بلا انکار أوقفه بايعه بالمدة فلا يزال باقيا في علة وبالأخص ان يكن قد فكا مبيعه لا يقبلن الشكا كيف تحل علة للشارى وكان ذاك البيع بالخيار وما دعوه الآن بالاقاله فهو هو المعروف في ذي الحاله لم يختلف عن ذلك المقدم على الصحيح عينه فلتفهم ولا خراج بالضمان ها هنا لان هذا باعتلا له انبنى من أول الأمر تراه اعتلا ــــو وثيقة بها قد حلا وبالخيار البيعان في الخبر الى ثلاث ذكرو في الأثر وهكذا أيضا حديث التصريه ثلاث لبيان التزكيه أما الذي عليه أهل الزمن يس له أصل مكين فافطن وكل شيء جعلوا الخيارا لكيما يكشفوا الأسرارا لعل في ذلك شيئا يعتبر نظر الاحرار يكشف الضرر كاليوم واليومين حيث كانا وجمعة برهانها استبانا ذلك للعبيد والجوارى والشهر معهم في اختيار الدار والشافعي وأبو حنيفة فوق الثلاث منعا فاستثبت وأحمد قال وان طال المدى ما صح شرط فيه تقيدا
-171 -