الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢وتابعته من رجال العمل جماعة في أصل هذا المقول كذاك داؤد يقول فانظر وجملة من علماء الأثر قال أبو حنيفة والشافعي بعد الثلاث بالفساد الشايع تري اختلافهم اتى ان وقعا مقيداً أو مطلقا فاستمعا وهكذا الخلاف في التقييد بأصله المحقق السديد والأصل في البيوع بالانجاز وفى الخيار قيل بالجواز ان شرطوه فهو ما قد شرطوا فانه بشرطهم ينضه ذاك بحسب النص فيه فاعلما فلا يزاد فوقه فلتعها ولا خلابة فقل ان تشترى وانت بالخيار ما شئت اختر إلى ثلاث هكذا قد وردا عن النبي الهاشمي مسندا تلك أدلة الخيار في الأثر عن علماء علماء الحق أرباب البصر وان يك المبيع فيه وقعا ضمانه على الذي قد باعا ان رضى الخيار مهما ضاعا ان الخيارها هنا للشارى له تكون مدة الخيار وبايع ليس له خيار اذ ذاك عندهم فلا اختيار وبعضهم قال له الخيار أو لرده يختار ومالك يرى الضمان قد لزم لبايع فى الحالتين فافة
???
مدة الخيار شيء سمعا
كان الخيار للجميع يضمن ذلك بايع لذاك فافع ووجهه قد باعا بيعا ما انتهى كأنه باق تراه النبها ان قبل الشاري انتهى ولا خفا من ذمة البايع ذاك فاعرفا يخرج بالقبول مما قد شرى أولا فيبقى رهن بايـع يُرى والخلف في الخياران موت وقع هل يورث الخيارأم قد يرتفع والمثبتون للخيار يجب لهم فروعه فتطلب ان الخيار من حقوق المشترط للوارثين عندهم اذ تشترط وبعضهم يرى البيوع تلزم ان وقع الموت على ما رسموا فلا خيار بعده ولا جرم كان الخيار ثم بالموت انهدم فيلزم البيع ولسنا نقبل
الذي لنا هنا يوصل
- 132 –