العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

فالبيع كان غير واقع على شاريه اذ فيه الخيار حصلا وبعد موته فمن ذا يعلم قبوله البيع فكيف يلزم وهكذا قيل خيار الشفعة وهكذا القبول للوصية وهكذا الخيار بالاقالة والرد بالعيب بغير مرية أعنى خيار العيب قال العلما يورث فالوارث فيه حكما ثلاث دون ما اختصاص

وهكذا الخيار في القصاص كذا خيار رد والد لما وهكذا الخيار في الكتابة

وهب الابن تراه العلما

اللعان دون ما غرابة

وتورث الحقوق والأموال وذاك أصل ما به جدال ن رأى اقالة حقا لزم قول بتوريث لها ولم يلم ان الحقوق من قضايا المال عندهم في مثل ذى الاحوال بايعين ان يختارا ان شرطا بينها خيارا خيار الأجنبي لايصح ان لم يكن موكلا وهو الأصح أو جعلا له الخيار قيلا صح وبعض أظهر التعليلا ي يعتبر في حالة التفويض كالأصل استقر

والحق ان الاج يقوم في مقام من قد فوضا ذاك له مهما يشا أن ينقضا يار الشرط في الاموال فيه خلاف قادة الأعمال بته بعض وبعض أبطلا كمثل ما قدمته مفصلا يشرى من الاموال بالاقاله لمدة تقربن مناله يقول لا يدركه بالقطع أول وهلة لداعى المـ المنع يأخذه معلقا ليدركا قطعا لتعليق به تملکا کننى اقول ان الغللا بايع او أجل قد كملا والمشترى له الذي قد خسره في المال من كل صلاح أبصره للأصل جميع الغلل ه لم يزل فى عل وان يکن مدته قد انتهت في يدشار ملکه هناثبت له الذى اغله ولا خفا اذ صار ملکه هنا فلتعرفا هم يرى هنا تلك الغلل تتبع للأصل معا بلا جدل

يرجع

- 133 -