العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

فأين صار الأصل صارت الغلل تابعة له على أصل عقل أما الذي يقصد نفس الغلة مازال فيها آخذاً بعلة ليست له تحل في آثار أهل الهدى الأئمة الأخيار في الكسب للمآثم

وقد نعـي هنا الامام السالمي حالها كحال

سيين

به جاء بغير مين

منفراً بذاك من يفهم ما حل من البيع وما قد حرما وشدد النكير في الآثار قطعا لذلك الفساد الطاري انظره في جوهره العجيب تجد به کشفالكل ريب قال لعمر الله يأكلنا رباً به غداً يعذبنا الا اذا ما تاب من خطيئته ودان الله بح ــن توبته الفساد قمنا وحيث ما عم عن ارتكابه نشدنا هذا مقاله وكان عين ما لت فراجعه ولم ينبها أوضحه ذاك الامام العلم ومن له أهل الهدى قد سلموا وأوضح الأصل الذي قد انبني عليه في اعتبار كل الفطنا والأصل للخلف متى ينعقد هل كان وقت البيع معهم يعهد أم أنه بعد تمام الأجل عقده بوجه اکمل قال الامام العلم قبل تمام مدة يؤخر لأنه يكون مثل ل الحوز قة في نظر المجوز بذاك يفتون ولكن الورى يعتمدون فيه ذاك المنكرا فان بعض المتأخرينا قد اثبتوا الشرا فع التبيينا فأخذوا بقولهم واندفعوا لأخذ ما عنه أخي مُنعوا والقول بالوقوف معهم أسلم فقف عن الأمر الذى لا تعلم قد ألزموا البايع أي كل عنا وأطعموا الشاري الغلال علناً قالوا له مالك هذا فاخدم مالك وادفع فيه كل مغرم وأنت يا شاريه خذ كل الغلل لصحة البيع الغلال قد تحل انظر الى الغرم الذي تعلقا بالمال للبايع يوما أمحقا ونخلة مالت على الجار وجب زوالها عليه صح للنجب

11 TE-