العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

فهو دليل ان ذاك المالا لصاحب الأصل وقالوا لا لا يا عجبا من هذه الأحوال تناقضت هنا بلا جدال وهكذا البيت اذا تهدما يصلحه البايع معهم فاعلا فدل ان البيت بيته وما للشاري الا الاسم فيه فافها كيف تكون غلل الاموال للشاري مع صحيح الاعتلال كذاك هدم السيل للأموال وجدرها والنهر في ذا الحال يلزم شاريه جميع ذاكا فالمال ماله على هاذاكا من أين يأخذ الغلال الشاري يا حيرة تأخذ بالأبصار والمكترى للبيت هكذا غدا يلزم رب الأصل ما قد فدا واعتمد الصبحي وجها أوضحا مما مضى من رأى بعض الصلحا قال اذا قلنا هنا البيع ثبت ان الخراج بالضمان قد ثبت يلزم كل ما مضـي شاريه

ــمه له بذاك فيه

ومن بنى فيما اشترى خيارا شيئا ا من البني ولو جدارا بغير إذن بايع فليس له قيمته في مثل هذي المسئله ما بإذنه فان الغرم له ان فکــه منه برأي الكمله وهكذا ما كان من شار وقع في ذلك الخيار يوما فاستمع كذلك البايع ليس يغرس صرماً ولا حرثا على ما أسسوا وان يكن ذلك مع تمام مدته للشاري في الأحكام والشارى بالخيار مها فسلا فيما اشترى صرماً له قد حصلا ان فكه البايع ممن اشترى فالصرم للشاري هنا بلا امترا يقلعه أو يجعلن بقيمة على اتفاق صح في القضية الا إذا الصرم من المال حصل فهوله عندهم بلا جدل

ـيث له اذ ذاك ما جناه

ولا عنا له هنا نراه والشارى بالخيار ليس يلزمه ناء ما ينهدمن نعلمه وما عليه قبل سقى النخل في حال خصبه وحال المحل وهل يجوز فك هذا البيع بغير دفع الثمن الوقيع له ذاك اذا ما قالا فككت للخيار يعني المالا

- 135 -