الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٦ويجبرن يوما على دفع الثمن كذاك في قول لأرباب الفطن وقيل بل كالرهن ذاك فاعلما يرفع بالدفع لما قد لَزِما والقائلون بالجواز فيه قد أخذوا ذلك بالتشبيه قد شبّهوه ها هنا بنقض ما كان من المجهول عند العلما فالنقض للمجهول حالا يقع والثمن المعروف فيه يدفع والنقض ليس يتوقفنا يوما على احضار حق عنا ان جاء ناقضاً له ينتقض لكنه بالدفع حالا ينهض لا يأخذ المال وفيه الحق قد قام له من كان للحق نقد وان من يشترط الخيارا ولم يعين أجلاً مختارا يبطل شرطه بلا خلاف عن الهداة القادة الأسلاف فلا خيارها هنا والقطع صح فيخرج المال على الوجه الأصح والصك ان غاب فكيف العمل هذا يقول فيه ثم الأجل وذاك لا يوافقن واختلفا في ثمن هنا لهم قد عرفا هذا يقول انه ألف كمل وذا يقول نصفه على جدل فالقول في المدة قول البايع اذ أصلها هذا بلا منازع ان صحت المدة كان المدعى من يدعى تمامها فلتسمع والقول في الأثمان قول الشاري لانه الغارم في اعتبار وانه قد أشبه المرتهنا والقول قوله اذا ما ارتهنا ايع للمال بالخيار ليس له يبيعه لشاري قبل فکــاكه وان يكن فعل فان بيعه نراه قد بطل عن بيعتين قد نهى المختار في بيعة جاءت بها الأخبار ان كان عقده الخيار ثبتا فباطل ما كان بعده أتى يعه نمنعه قل لا تبع
او کان موقوفا على قول رفع ان يفكه من باعا
يلزم
لا يوقعن هنا نزاعا ل بل ببيعه الأخير صح وحضر الأثمان قصداً للأصح لانه بنفس بيعه فقد أدرك للأثمان دون ما فند وان يبع باقي الخيار هل يصح ذاك على الأصل المكين المتضح
117 -