الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧مالم يکن تسليمه استطاعا فقيل لا يصح حين باعا وإنما الباقي هنا باقي الأجل وذاك معنى لايزال في علل كيف يصح بيع ما لم يقدر يوما له بالقبض ذاك المشترى ولا الذى باعا له ولا خفا ذلك امر مشکل قد عرفا قيل يصح حيث كان الباقي حق له أثبت في أوراق المدة حق البايع له حسب البيان الشايع ذلك قول من أجاز فاعلا من الثقات الأولياء العلما يوما طلاق الزوجة معنى هناك ظاهر العلية
ليس له الا الخيار فاعلها فهو الذي يبيعه فلتفها وقد مضى الخلاف هل يورث أو لا يورثن والكل في الحق حكوا والقول بالتوريث فرع الصحة يلزم ان يقال عن تثبت ان نقض الشاري فان الغللا لبايع كما فهمت العللا وقيل للشاري ولو قد نقضا فان هذا النقض أمر عرضا بدا له النقض وكان البيع صح لذاك لا رد لغلة تصح وقيل بل عليه رد الغلل في منهج العدل الصحيح الأمثل هذا هو الخيار في البيوع دهم في الأثر المرفوع والاصل فيه ما مضى وقد مشى عليه فينا العلماء وفشا فالشارى بالأصول قد تعللا أراده تدرجا فاحتفلا يستطع لأخذه في الحال بالقطع فيه دون ما اعتلال وما دعوه الآن بالاقاله فهوهنا قطعا بلا محاله قد جعلوا الخيار للبايع لا للشارى كي يخففون العللا وهو هو الذى عرفت لا سوى والحق قد فشا اتباع للهوى هذا يبيع ماله خيارا ويأخذن أثمانه مختارا يتجرن بها وقبل الزهو قد جاء بها للشاري اذ لها نقد الغلة فيه دانيه وذا أتى لفكه علانيه من بعد ما قد راح بالأثمان شرقا وغربا دون مانکران يتجرن بمال زيد ورجع من بعد أخذ الربح أثمانا دفع
ذاك
يري
- 137 -