العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

لها نصيبها الربح اعلما كذاك هذا عندهم قد رسا

لان ذا مـ فى عين والخلف في حمل المتاع من بلد وهكذا كري بـيـوت توضع

عته صح بغير مين

بمصرف

انقد

وما يلزم فيها أجمع

يحسب في الاثمان قالوا أجمع وماله ربح عليه أجمعوا

وهو وان كان هنا

في عين سلعة لها كان اشترى

لكنه ليس له ربح علـ كذاك عنهم يا أخي قد رسم اما الذي يكون مثل السمسره والطي والنشر متى ما نشره الاثمان لا يحسبن فيها بلا نكران

ليس له حظ من

هم عليه فيا فها

فضلا عن الربح الذي قد علما وبعضهم يقول ايضا يحمل كل عليه منه قسط يجعل وبعضهم قد منع المرابحه الا على الأصل يراها صالحه بالثمن الاصلي والكذب انتفى فيها على هذا يرى اهل الوفا ومشتر لسلعة كان الشرا أي بالدنانير لها كان اشتري والصرف اذ ذاك لهم معلوم وبعده تغير المفهوم دراهم هناك باعها ولزيادة تراه ابتاعها کذب تحتما

ليس عليه ذكر ما زاد اعلما لان

ذاك

قد اشتراها بثلاثين عدد باربعين قال قد صح الفند أراد ما زاد من الصرف اعلا والاصل أخفاه هنا مكتتها وهكذا العكس فعش مع الهدى وحاذرن ما عشت أسباب الردى ومشترى السلعة بالعروض هل صح بيعها على المفروض تقدر القيمة بالعدول عند ترابح على المعقول أو أنها تدخل في المرابه بذاتها بصفة المناصحه ها بما اشتراها قيلا أو تدخلن بثمن تمثيلا

ومشتر لسلعة مرابحه بثمن على السبيل الرابحه وبان بعد ذاك ان الثمنا كان أقل كان رأي الفطنا بعض يرى بطلان بيع وقعا فيها وبالخيار شاريها اسمعا

- 139