العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

يأخذها بالثمن الذى ثبت أو يترك البيع لاحوال أنت وقيل ان ألزمه اياها ايعها بما به ولاها يلزمه قبولها بما ثبت لهاهنابما به قد قومت وقيل بالخيار مطلقا فلا لزوم للبطل الذي قد حصلا وقيل بل يلزم ذاك البيع في سلعته من بعد حط فاعرف الأثمان لبعضهـ هذا بلا نكران

عن سلف

أي حط ما زاد من وهي أقاويل لاهل العلم في خلف آثارهم من وللأصول ترجع الفروع في مذهب أهل العلم طرا فاعرف اما الذين يجهلون الأصلا لا يقدرون أن يبينوا فصلا فهؤلاء لا يقال عُلَمَا لو حفظوا الاقوال عمن علما ويدرك الوجة رجال العَمَل من علماء الحق فينا فاعمل وان اقوال الهداة الأتقيا تبنى على أصول قوم أوفيا قد مارسوا الامور واستبانوا رشد الطريق فانجلى البرهان

العرية

عرِيَّة أن يُعري المرء ثمر نخل لزيد ثم يوذيه الممر يقول بعد ذاك لا سبيل لك علي في الدخول فالزم منزلك فتخرص النخل بتمر يجعل على مليك النخل منها تبذل وذاك بعد زهوها يــکــون لا ــبله أوجبه المسنون

والتمر من بعد الجذاذ يدف

لا قبله ذلك فيها يشرع

وهل يكون التمر من نوع عُلم لنخلة المُغري على حد رسم وزاد مالك شروطا لم ترد فى وارد السنة حينما ورد وتلك رخصة من المختار جاءت لرفق الناس في الأخبار حيث الورى على اختلاف الحال بعضهم يؤذى ولو بالقال وبعضهم ليس يراعى الحرما تراه في وقت البروز هجما كانت جميلا ثم صارت ضررا يؤذى الذى أعار ذاك الثمرا فهاهنارخص خير البشر للرفق بالناس لخرص الثمـ

11? -