الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥والارتجاع واجب ولا يبت قال اذا كان ثبت وبعضهم وأصله قضية ابن عمرا طلق في الحيض كما قد شهرا قال فمره فليراجعها وإن شاء الطلاق بعد ما قد تطهرن فان يشا طلقها وإن يشا أمسكها وذاك أمر قد فشا فوقع الخلاف بين بين العلما في حكم الارتجاع حيث انبها بعض يرى وقوعه اذ أمره بالارتجاع وبه قد كفره اذ كان عصيانا بحال الحيض صح تکفيره الرجوع في القول الأصح اذ كان بدعة وليست ترتضى في الدين بعضهم بهذا قد قضى وبعضهم يقول ذاك لم يقع فهو كلا شيء هناك ان وقع مره يراجعها ومعناه احكم ــلها له ولما له ولما تحرم حيث طلاقه هنا لم يعتبر عندهم شيئا على هذا النظر والقائلون بوقوعه لهم فيه وجوه قال كل ما فهم بعض يقول للرجوع يجبر وبعضهم اجبار ذاك يُنكر وذاك للمفهوم من لفظ الخبر والأمر فيه كان جهراً قد صدر رأى وجوب الارتجاع ـره له بلا نزاع
راه غير واجب ما والقائلون فيه بالاجبار
جباره کذا عن القوم شمع يكون دون ما انکار يجبر ما لم تنقض العدة في قول لبعضهم لذاك فاعرف وبعضهم في الحيضة الأولى يرى اجباره فافهمه قولا حررا وبعد ما راجعها ان شاء أن يطلق الخود بطهر قد زکن لم يك فيه واطئالها اعلما تلك هي السنة عند العلما وبعضهم يقول حيضتان بعدهما ياذا النهى طهران احداهما التي بها قد طلقا وطهرها والحيض اذ تحققا وبعد طهرها الطلاق إن يشا طلقها فيه وذا أمر فشا وطلقوهن يقول الباري لعدة بدون ما مُمارى فان تلك لام الاستقبال عندهم صحت بلا جدال وصححوا ان الطلاق يقع لو كان في الحيض ولا يندفع
1101